مادة (9)
أ - على العضو سداد قيمة الإقساط في الموعد المحدد فإذا تأخر عن السداد لمدة شهر من موعد الاستحقاق يتم إخطاره بالتسديد كتابياً فإذا تكرر تخلفه عن السداد لمدة شهر ثاني عرض أمره على مجلس الادارة لاتخاذ قرارها بشأنه وفقاً لإحكام هذا النظام.
ب – لا يجوز بيع المسكن التعاوني او التنازل عنه الأبعد سداد الأقساط كأمله.
مادة (10):
يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد ,وجميع الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات.
مادة (11):
يجوز في حالة زوال العضوية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفي في الجمعية احد ورثته الشرعيين بعد اخذ موافقة بقية الورثة ومجلس إدارة الجمعية او بعمل توكيل رسمي وقانوني لاحد الورثة الشرعيين .
مادة (12): تتكون إدارة الجمعية مما يلي:
أولاً الجمعية العمومية
ثانياً: مجلس الإدارة.
ثالثاً: لجنة الرقابة والتفتيش.
مادة (13):
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية التعاونية السكنية وتتكون من جميع الأعضاء المساهمين فيها وتعقد أول اجتماع لها بعد انتهاء إجراءات تأسيسها على أن يحضر الاجتماع الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ونعتبر قراراها ملزمة للأعضاء مادامت متفقة وأحكام القانون.
- اجتماعات الجمعية العمومية:
مادة (14):
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحد في السنة ويحق لها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من مجلس الإدارة (بطلب من ثلث أعضائها على الأقل).
مادة (15) :
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونياً أذا حضر ثلثي الأعضاء وممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
يجوز للجمعية أن تعقد اجتماعها عن طريق المندوبين في حالات أن يكون من المستحيل تجميع الأعضاء لتوفر النصاب القانوني لحضور الاجتماعات وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة(16):
تكون قرارات الجمعية العمومية قانونية وملزمة أذا نالت الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
مادة(17):
تدون جلسات الجمعية العمومية في محاضر يوقع عليها رئيس الجمعية ومقرر الجلسات ,وتبلغ صورة منها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- اختصاصات الجمعية العمومية:
مادة (18): تختص الجمعية العمومية بالمسائل التالية:
أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتفتيش للجمعية التعاونية السكنية.
ب- رسم الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية العمومية.
ت- مناقشة وتعديل وإقرار النظام الأساسي للجمعية التعاونية .
ث- مناقشة وإقرار اللوائح الخاصة والمنظمة لسير نشاط الجمعية التعاونية.
ج- مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتفتيش واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ح- المصادقة على الميزانية السنوية للجمعية التعاونية ومناقشة الحساب الختامي.
خ- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو احد أعضائه بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية بقرار مسبب.
د- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
ذ- المصادقة على انضمام وفصل واستقالة الأعضاء وفقدان عضويتهم.
ر- النظر في إيه قضايا أخرى قد تعرض على الجمعية العمومية في إطار اختصاصاتها.
ز- بناء على اقتراح مجلس الإدارة تتم مناقشة وتعديل وإقرار خطة توزيع المساكن أو الأراضي على الأعضاء.
س- بناء على اقتراح مجلس الإدارة تتم مناقشة وتعديل وإقرار خطة وموعد دفع الأقساط الخاصة بالسكن أو الأراضي .
ش- بناء على اقتراح مجلس الإدارة تتم مناقشة وتعديل وإقرار نسبة الاشتراكات الشهرية للعضو وكذا نسبة رسوم طلب العضوية للأعضاء الجدد.
مادة(19):
للجمعية العمومية أن تقرر حل التعاونية نهائياً ويجب ان تصدر قرار الحل والتصفية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية التعاونية الحاضرين ويعتبر قرارها
نافد بعد تصديق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة(20):
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة للجمعية التعاونية مكون 11:5 عضواً ولجنة للرقابة والتفتيش مكونة من ثلاثة أعضاء
مادة(21):
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية العمومية ويتمتع بالصلاحيات التي يحددها هذا النظام.
مادة(22):
يقوم مجلس الإدارة في أول اجتماع بانتخاب رئيساً له وأمنيناً عاماً ومسئولاً مالياً بحظور ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (23):
إذا خلا منصب احد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يتم تعيين احد الاعضاء المنتسبين للجمعية بدلاً عنه وذلك عبر اجتماع الجمعية العمومية وعمل انتخابات.
مادة(24):
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسة, ولمجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلث أعضائه على ان يقدم
الطلب مسبب على أن يعقد الاجتماع المقترح بعد أسبوع على الأقل من توجيه الدعوة.
مادة (25):
يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعه من يرى الاستعانة بخبراتهم على ألا يكون لهم الحق في التصويت.
مادة (26):
تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ويترأس الاجتماع رئيس المجلس أو الأمين العام في غيابة وتصدر القرارات
بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة(27):
مدة عضوية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتفتيش ثلاث سنوات ويتم انتخاب أعضاء المجلس واللجنة وفقاً للقانون والنظام الأساسي.
مادة (28):
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يزاولوا لحسابهم أو لحساب الغير أعمالاً من أنواع الأعمال التي تزاولها الجمعية التعاونية
أو أعمالا تتعارض مع مصالحها في نطاق دائرتها.
مادة(29):
يجوز لمجلس الإدارة لن يوظف أخصائيين وموظفين بشكل تعاقدي من بين أعضاء الجمعية التعاونية أو من غيرهم ممن تتوفر شروط الوظيفة
والتخصص شريط عدم تبوء عضو الجمعية الموظف لاي منصب قيادي في الجمعية.
- اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (30): يتولى مجلس الإدارة القيام بالمهام التالية :
أ- تمثيل الجمعية التعاونية أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية والقضائية.
ب- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية مع مراعاة الالتزام بالقانون والنظام.
ت- الإشراف وإعداد حسابات الجمعية التعاونية ومستحقاتها وعلى الحسابات الختاميه ومشروع الميزانية السنوية وتقديم ذلك للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.
ث- إعداد مشروع الخطة العامة للجمعية التعاونية.
ج- دعوة الجمعية للاجتماع السنوي أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ح- تحديد الميزانية الشهرية لتغطية المصروفات الإدارية والمكتبية.
خ- تنظيم وجمع وتحصيل أموال الجمعية التعاونية وإيداعها في البنوك المعتمدة في البلد.
د- موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولجنة الرقابة والتفتيش في الجمعية بصورة من التقارير المقدمة للجمعية العمومية مشتملة على بيانات كافية عن مواردها ومصروفاتها خلال سنة وكذلك ما تم تنفيذه من مشاريع والصعوبات التي تعترضها.
مادة (31) :
يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الاشتراكات الشهرية على كل عضو ورسوم طلب العضوية لمواجهة المصروفات الإدارية وعرضها
على الجمعية العمومية لإقرارها التي يحدد منها نسبة 25% كمكافئات لأعضاء مجلس الإدارة.
مادة (32) :
يقترح مجلس الإدارة خطة توزيع المساكن والأراضي على الأعضاء وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .
- اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
مادة (33): يتولى رئيس مجلس الإدارة القيام بالمهام التالية :
أ- متابعة الجهات المختصة لتنفيذ اهذاف الجمعية , او تكليف من يراه مناسباً من اعضاء مجلس الادارة اذا دعت الحاجة .
ب- متابعة اعضاء مجلس الادارة في انجازالمهام المكلفيين بها .
ت- متابعة حسابات الجمعية والمصادقة على التقرير الشهري المقدم من المسؤل المالي او وضع الملاحظات علية للمصادقة علية في اجتماع مجلس الادارة .
ث- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع مرة على الأقل كل شهر على أن يتضمن جدول أعمالة مايلي:
ج- ملخص حسابات الجمعية التعاونية ونشاطها.
ح- جرد الخزينة ومطابقتها بالدفاتر.
خ- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية وكذا دعوتها وبصورة استثنائية متى ما دعت الحاجة لذلك.
د- إدارة الجلسات والتوقيع على محاضر الاجتماعات بالاشتراك مع الأمين العام.
ذ- ترأس اجتماعات الجمعية العمومية وإدارتها وتعيين مراقبي التصويت بعد موافقة أعضاء الجمعية على محاضر الجمعية العمومية بالاشتراك مع الأمين العام ومراقبي التصويت وممثل الجهة الإدارية المختصة.
ر- التوقيع على الشيكات والصرفيات بالاشتراك مع الأمين العام والأمين المالي.
ز- التوقيع على كل ما يلزم التوقيع عليه لأداء مهام وأهداف الجمعية وفقاً لهذا النظام واللائحة للجمعية.
- اختصاصات أمين عام مجلس الإدارة
مادة (34): يختص الأمين العام بما يلي :
أ- الاشتراك مع رئيس الجمعية في متابعة الجهات المختصة لتنفيذ اهداف الجمعية .
ب- وضع اقتراح لمهام الاعضاء في مجلس الادارة ومتابعتهم في كيفية انجازها .
ت- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة في إعداد جدول الأعمال.
ث- تحرير محاضر جلسات الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع رئيس مجلس الإدارة.
ج- تحرير المراسلات الخاصة بالمجلس واستلام المكاتبات الواردة إليه وعرضها على مجلس الإدارة.
ح- الإشراف على السجلات والدفاتر الإدارية.
خ- حفظ كافة أوراق ومستندات الجمعية.
د- التوقيع على الشيكات والصرفيات مع المسئول المالي ورئيس الجمعية .
- اختصاصات الأمين المالي
مادة (35): يختص الأمين العام بما يلي :
1- الإشراف على السجلات والدفاتر المالية وحفظها.
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة والأمين العام على الشيكات ومعاملات الجمعية وفقاً لهذا النظام واللائحة الداخلية.
3- أمداد مراقب الحسابات : ومفتش السلطات الرسمية بجميع البيانات التي تطلب من الجمعية.
4- إعداد الحسابات الختامية وحساب الإرباح والخسائر.
5- تحصيل أموال وديون الجمعية في مواعيد استحقاقها.
- اختصاصات أعضاء مجلس الادارة
مادة (36) :
6- تعيين ممثل للجمعية امام القضاء في حين نشوب اي منازعات , وتكليفه باي مهام اخرى من شأنها خدمة اهداف الجمعية ويتم التعيين والمصادقة من خلال إجتماع مجلس الادارة .
7- تعيين مسئؤل للعلاقات العامة للجمعية , وتكليفه باي مهام اخرى من شأنها خدمة اهداف الجمعية ويتم التعيين والمصادقة من خلال إجتماع مجلس الادارة
8- تقسيم العمل بين بقية الاعضاء بحيث يضمن دقة وسرعة انجاز المهام, وتكليفهم باي مهام اخرى من شأنها خدمة اهداف الجمعية ويتم التعيين والمصادقة من خلال إجتماع مجلس الادارة , ويحق لهم الاستعانة باخرين من خارج مجلس الادارة اذا دعت الضرورة وذلك برفع رسالة الى رئيس الجمعية او من ينوبة باسماء الاشخاص للمصادقة عليهم والفترة التي سوف يقومون بتنفيذ المهام .
- اختصاصات لجنة الرقابة التفتيش:
مادة (37) :
9- حضور اجتماعات مجلس الإدارة .
10- التأكد من تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
11- رفع تقارير دورية إلى الجمعية العمومية حول ممارسة مجلس الإدارة لمهامه وبأي صورة.
12- الاجتماع مرة واحدة فصلياً على الأقل وبدعوة من رئيسها , ولها الحق أن تعقد اجتماعات استثنائية متى ما ارتأت ذلك ضرورياً.
13- بشكل عام تحدد مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.
مادة(38): تتكون الموارد المالية للجمعية التعاونية ممايلي:
1- قيمة الأسهم التي يدفعها أعضاء الجمعية التعاونية.
2- رسوم العضوية التي يدفعها أعضاء الجمعية التعاونية لمرة واحد ولا تسترد.
3- الاقساط الشهرية للاعضاء المنتسبين للجمعية.
4- الرسوم الشهرية التي يدفعها العضو المنتسب كمساهمة في تمويل الخدمات للمتابعة .
5- عائد النشاط الناتج عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعية التعاونية.
6- الاحتياط بأنواعه وتبين اللائحة التنفيذية أنواعه.
7- الدعم الذي تقدمة الدولة أو إي جهة أخرى وفقاً لنوع وطبيعة عمل الجمعية التعاونية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
8- الهبات والتبرعات والوصايا التي تحصل عليها الجمعية التعاونية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
9- القروض والمساعدات بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
10- أيه موارد أخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة.
مادة(39):
تبدأ السنة المالية من أول يناير وينتهي في أخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تصل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس التعاونية حتى نهاية السنة المالية.
مادة(40):
عند صرف أية مبالغ أو إعداد الشيكات يجب أن تحمل توقيع كل من رئيس مجلس الإدارة والأمين العام والأمين المالي.
مادة (41):
تتبع الجمعية التعاونية في حساباتها النظام المحاسبي للجمعيات التعاونية وتمسك الجمعية الدفاتر اللازمة لنشاطها وفقاً للنظام المحاسبي للجمعيات التعاونية وعلى مجلس الإدارة التقيد بذلك.
مادة (42):
بتمويل من الجمعية العمومية يعين محاسباً للجمعية التعاونية تتوفر فيه المقدرة على القيام بالأعمال المحاسبية ويكون مسئولاً عن التزام الجمعية
بالنظم والقواعد المالية وان يعد الحساب الختامي وموازنة الجمعية وفقاً للنظم و القواعد المالية بالاشتراك مع الأمين المالي اذا دعت الحاجة لذلك وبمصادقة مجلس الادارة .
مادة(43):
على عضو الجمعية التعاونية الراغب في الانسحاب منها أن يشعر مجلس الإدارة كتابياً بذلك قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع مراعاة المادة(8) من هذا النظام.
- حل وتصفية الجمعية
مادة(44) : تحل الجمعية التعاونية وتصفي أموالها في أي من الحالات التالية:
إذا أتمت الأعمال التي أنشأت من اجلها.
أذا تعرض رأسمال الجمعية التعاونية للنقص كليا او جزئياً بحيث يصبح الاستمرار في عملها مستحيلاً أو مؤدياً إلى الخسارة.
أذا نقص عدد أعضاء الجمعية عن (32) عضواً.
أذا اندمجت الجمعية التعاونية في جمعية تعاونية أخرى.
أذا ثبت إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو خروجها على أحكام القانون رقم (39) لعام 1998م بشان الجمعيات والاتحادات التعاونية ولائحته التنفيذية،
ونظامها الأساسي ونصوص الدستور.
مادة(45):
يصدر قرار حل الجمعية التعاونية وتصفية أموالها من قبل الجمعية العمومية وبموافقة ثلثي أصوات أعضائها في حالة وجود أي من الحالات المحددة في المادة السابقة ويصادق وزير الشئون الاجتماعية والعمل على قرار الحل.
المادة(46):
تعين الجمعية العمومية مصفي أو أكثر من بين أعضائها من غير أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب ممثلين من الجهات ذات العلاقة,
وتحدد صلاحياتهم وتخصم أجورهم من أموال أو موجودات الجمعية , وعلى أعضاء مجلس الإدارة التعاون في أعمال التصفية متى ما طلب منهم ذلك .
المادة(47):
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرار الحل والتصفية للجمعية التعاونية بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية,
وينشر قرار الحل والتصفية عبر وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.
المادة(48):
يجوز الطعن في قرار حل الجمعية التعاونية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار وابلاغة وتفصل المحكمة في الطعن وفقاً للإجراءات النافذة.
المادة(49):
فيما لم يورد نص بهذا النظام الاستناد إلى الأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.